السيد صادق الحسيني الشيرازي

22

بيان الأصول

أقول : التعبير بالعرضي لعلّه لكونه في عرض الموضوع ، فإذا لم يمكن استصحاب الموضوع ، جرى استصحاب الحكم . وهذا هو القسم الثالث من استصحاب الكلّي الذي بنينا تبعا للمشهور عليه الإشكال فيه كما تقدّم . وقد تقدّم تفصيل الشيخ رحمه اللّه فيه : بين احتمال حدوث المشكوك مع المتيقّن ، وبين احتمال حدوث المشكوك عند زوال المتيقّن ، بجريان الاستصحاب في الأوّل دون الثاني . وعليه : فما نحن فيه من قبيل الأوّل ، إذ الحكم الظاهري تولّد مع المتيقّن السابق ، ونشكّ وجدانا في زواله . والحاصل : انّ قاعدة اليقين غير التجاوز ، والصحّة لا دليل عليها ، لا في روايات الاستصحاب ولا في غيرها .